تزخر كتب الفقه الإسلامي بنصوص تسئ للإسلام ومن هذه النصوص ما يتضمن نصوصا شاذة لا تتفق مع الدين الإسلامي وتخالف نصوصا واضحة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، ومن هذه النصوص التي لا تزال موجودة في كتب الفقه الإسلامي وتتضمن محتوي يستغله بعض أعداء الدين الإسلامي في وصم الإسلامي بأنه دين سادي ولا يعرف الرحمة، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة 32)، ولكن على الرغم من أن هذه الاية القرآنية مؤكدة الدلالة على حرمة دماء الناس بدون تفرقة بينهم إلا أن كتب الفقه التي لا تزال تدرس حتي اليوم كان لها رأى آخر وتتضمن نصوصا داعشية تنافي العقل فضلا عن معارضتها لنصوص القرآن وتعطي لخصوم الإسلام فرصة لاتهام المسلمين بأنهم داعشيون .
اقرأ ايضا .. من هو الله.. ولماذا اتفق المسلمون على وجوده واختلفوا حول صفاته؟
جاء في كتب الفقه تحت اسم باب الجروح والقصاص والديات وتحت باب الحر يقتل العبد عمداً ، وهى كلها أبواب لا تزال تدرس لطلاب الفقه في الأزهر الشريف وباقي المؤسسات التعليمية الإسلامية بالرغم من أن الزمن تخطاها، ومنها ما جاء في المبسوط (16/13)، وبدائع الصنائع (7/235)، وحاشية ابن عابدين (5/344) وبداية المجتهد (2/398)، والذخيرة (12/258)، والزرقاني على خليل (8/131)، وجواهر الإكليل (2/272) وروضة الطالبين (10/177)، وأسنى المطالب (4/163، 165)، ومغني المحتاج (4/199)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/170) من نصوص الفقه التي اتفق عليها فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من أن من حق السيد قتل عبده وهو يؤدبه ولا ضمان ولا عقوبة على السيد الذي يقتل عبده في هذه الحالة لأن السيد يكون قد أهلك مالا مملوكا له بعد أن اعتبروا أن العبد هنا، وهو إنسان، مجرد مال مقوم لا ضمان له ولا عقوبة علي سيده إن قتله، ووفقا لما جاء في هذه الكتب المشار لها فإنه إذا أدب السيد عبده التأديب المشروع، فهلك، فلا ضمان عليه في قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
اقرأ ايضا .. لماذا تكررت كلمة العالمين في القرآن الكريم عشرات المرات وهل العولمة مصطلح إيماني ؟
ونصت النصوص الفقهية في هذه الكتب على أنه إن التأديب من السيد فعل مأذون فيه شرعًا لإصلاح العبد كضرب المعلم، والموت نتج من فعل مأذون فيه، والمتولد من فعل مأذون لا يعد اعتداء فلا ضمان عليه فيما تلف به كالحد، ولأنه لا يجب للعبد شيء على نفس سيده. وأنه إذا أدَّب السيد عبده تأديبًا غير مشروع، فأدى ذلك إلى تلف عضوٍ منه كما لو قطع أذنه أو أنفه أو خَرَقَ عضوًا منه، فإنه لا يقتص منه «لعدم المكافأة» واستندت هذه النصوص الشاذة إلى ما روي عن أبو عمر أنه قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ أن هذه الآية مقصود بها الأحرار دور العبيد، فأجمع العلماء وفقا لهذه الكتب، أنه لا يدخل العبيد في هذه الآية، وإنما أراد بها الأحرار، فكذلك قوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»، أُريد به الأحرار دون العبيد، والجمهور على ذلك. .
كما روى نفس هذه النصوص عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب العقول. باب الحر يقتل العبد عمداً (9/491) برقم (18139)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الديات. وجاءت هذه النصوص تحت عنوان باب : " باب الرجل يقتل عبده" ، من قال: لا يقتل به (6/369) برقم (5)، والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/134) برقم (161)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الجنايات. وهو نفس ما جاء في المغني (12/474)، والمبدع (9/50)، وكشاف القناع (6/16)، وشرح منتهى الإرادات (3/260 - 261، 305). و مغني المحتاج (4/199). و مطالب أولي النهى (6/63)، وشرح السنة للبغوي (10/178)، وعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، ص(714)، و.ابن المنذر في «الإجماع» ص(114)، برقم (653)،. وابن العربي في أحكام القرآن (1/92)، وأيضا ما أورده النووي في شرح صحيح مسلم (11/158)،