يسأل بعض المسلمين عن الحكم الشرعي حول حالات حالات يلجأ فيها بعض الرجال للزواج بغرض الطلاق، وهى حالات يلجأ فيها بعض الرجال للزواج من أجل غرض مؤقت مثل الحصول على مميزات قانونية أو مالية في حالات معينة خاصة في حالات وجود بعض الرجال في الخارج بحثا عن عمل أو عن وظيفة، كما يلجأ بعض الرجال للزواج بنية الطلاق في حالات رغبة بعض الرجال في زواج مؤقت ولكن بدون أن يخبر الزوجة بنيته في الزواج المؤقت، أما أكثر الحالات التي تمثل حساسية في قضية الزواج بنية الطلاق هى رغبة بعض الرجال أو النساء في استقدام بعضهم البعض لبلد الطرف الآخر بشكل قانوني، فهل يجوز مثل هذا الزواج ؟
اقرأ ايضا .. تأثير السحر على الرزق والتفريق بين الزوجين الإفتاء تعترف به والمعتزلة يرفضونه
حول هذا السؤال اعتبر الاستاذ الدكتور نصر فريد واصل أن الزواج بنية الطلاق هو نفسه زواج المتعة، وأن زواج المتعة حرام شرعا؛ لما ثبت من نسخه وتحريمه تحريما مؤبدا بقوله صلى الله عليه واله وسلم: «أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة» رواه ابن ماجه. ونهى عنها ست مرات في ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء، وكان ذلك في مواقع ستة: أحدها في خيبر، والثانية في تبوك، والثالثة يوم الفتح، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح، والخامسة في عمرة القضاء، والسادسة في حجة الوداع. وما روي عن بعض الصحابة من إباحته قد ثبت رجوعهم عن ذلك، وإذا تم فإنه لا يعد نكاحا ولا تترتب عليه اثار النكاح الشرعية.
اقرأ ايضا .. زواج المحجور عليه وطلاقه من زوجته هل يقعان بواسطة الولي ؟
كما ذهب جمهور من العلماء إلى أن الزواج بنية الطلاق غير جائز شرعا لما فيه من خروج عن هذا الأصل، ولما فيه من شبه بالنكاح المؤقت المعروف بـ(نكاح المتعة) المحرم شرعاً. بل يزيد من تأكيد منع هذا الزواج اتفاق عدد من الأشخاص على تناوب هذا الاستمتاع وتداوله، ووجود جهات تنظمه وتساعد عليه باستقدام النساء من بعض الدول لهذا الغرض، مما يجعل المرأة سلعة رخيصة.