قررت نيابة حلوان، برئاسة المستشار أحمد سليم رئيس النيابة بحبس سائق بتهمة تعذيب نجله البالغ من العمر 10 سنوات وحرقه في أماكن حساسة، وإطفاء السجائر في جسده كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الوقعة وإعداد التقرير الطبي للطفل لبيان آثار التعذيب والإدارة المستخدمة.
تعود الواقعة عندما تلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مفاده، قيام زوجها بتعذيب نجلها البالغ من العمر 10 سنوات، ويدعى "محمد.أ"، وبالانتقال لمحل البلاغ، وإجراء الفحص تبين إصابة الطفل بحروق في أماكن حساسة من جسده، وبسؤاله عن مصدرها أقر بقيام والده بتعذيبه واتهمه بذلك.
اقرأ ايضًا..انتحار طالب من أعلى برج القاهرة
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وبمناقشته، أقر بارتكاب الواقعة، لقيام نجله بسرقة مبلغ مالي منه دون علمه، وأنه فعل ذلك بقصد تأديبه.
جدير بالذكر أن قضية الطفلة "جنة" التى تم تعذيبها هى وشقيقتها على يد جدتهما والدة الأم، أثارت الرأي العام، فهي ابنة لأب وأم كفيفين تم الانفصال بينهما، وتزوجت الأم من شخص آخر، وطبقا لقانون الأحوال الشخصية انتقلت الحضانة للجدة من الأم، التى قامت بتعذيب الطفلة حتى توفيت، ولكن جنة لم تكن الطفلة الأولى والأخيرة، فهناك المئات من الأطفال الذين يتذوقون العذاب البدنى والنفسى على يد أقاربهم، هؤلاء الأطفال كانوا ضحية للطلاق، وانفصال الأب عن الأم وتكون حضانة الطفل مع شخص غير مؤتمن عليه، لنسمع يوميا عن أبشع أنواع التعذيب لأطفال أبرياء لا ذنب لهم.
مثل هذه الوقائع جعلت بعض البرلمانيين والحقوقيين يطالبون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي خاصة المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985، والخاصة بترتيب الحاضنات من النساء طبقًا لما ورد بالمذهب الحنفي، والتي نظمت حق الحضانة للأم كأولى الحاضنات في الترتيب، وتليها أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، وفى العموم للنساء وإن علون.
في واقعة الطفلة "جنة"، حصلت جدتها على حق حضانتها بموجب حكم قضائي طبقًا لهذا الترتيب، على الرغم من عدم كفاءتها لهذا الحق، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في ضوابط منح حق حضانة الصغار لكل حالة على حدة، وبما يضمن حقوق الطفل المحضون وتحقيق مصلحته.