يلجأ كثير من المحامين إلى حيلة إثبات التقادم كوسيلة للحصول على ما يزعمون أنها حقوق موكليهم. وبمقتضى القانون المدني المعمول به في مصر وكثير من الدول العربية فإن حقوق المواطنين تسقط في فترة 15 عاما إن لم يطالب به المواطن، ويدخل في ذلك المبالغ المالية أو ملكية العقارات أو الأراضي . فهل يجوز اعتبار بعض حقوق المواطنين ساقطة بالتقادم؟ وهل هناك نصوص شرعية في موضوع سقوط الحقوق للمواطنين بالتقادم ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في هذه القضية الشائكة ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن مِن القضاءِ الباطلِ القضاء بسقوط الحق بمضي سنين، وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أنه من القواعد الشرعية المقررة أن الحقوق مصونة شرعًا، وأن الحقوق متى ثبتت لا تسقط عن صاحبها بمرور الزمان، كما أن الغصب وسلب أموال الغير لا يثبت الحق للمغتصِب بمرور الزمان.
اقرأ ايضا ..زكاة المرتبات حق للفقراء يفرضها فقه الضرورة فهل يلتفت لها علماء الدين؟
لكن مع ذلك فقد ذهبت أمانة الإفتاء في نفس الوقت إلى أن غير أن هناك فارقًا بين الثبوت والإثبات؛ فإن الحق ثابت في نفسه، لكنه يحتاج في إثباته إلى البينات أو القرائن التي تجعل نسبته إلى صاحبه غير مطعون فيها، وليس ذلك متعلقًا بثبوت الحق من حيث هو، وإنما هو منصبٌّ على شروط سماع الدعوى بإثباته، ولذلك وسائلُ رتبها القانون ورسم خطواتها للحد مِن التلاعب والاحتيال والغصب في الملك العام أو الخاص، ومن المقرر شرعًا أن تصرفات الحاكم مَنُوطة بالمصلحة؛ ولذا فله تقييد المباح ، والحكم في ذلك يكون للقاضي الذي ينظر كل واقعة تنازع على حدة