هل يسقط نشوز الزوجة حقها في المؤخر أو المتعة.. قانوني يجيب

نشوز الزوجة

يثير حكم النشوز الخوف لدى كثير من النساء خشية أن يسقط حقوقها، ولكن نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها، ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.

نشوز الزوجة

ويقول الخبير القانونى بلال جابر محامى الأحوال الشخصية: تقام دعوى النشوز في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يوما، وإذا حكم بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة، مضيفا أن الزوجة لا تستحق النفقة الزوجية وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية.

دعوى النشوز

وأضاف "بلال": موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاثة فروض وهى:

الأول: حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته، ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

الثاني: إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يومًا المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلًا لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا المقررة للاعتراض أيضا، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزًا بموجب حكم نهائى بذلك.

الثالث: قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً