اتجهت بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية إلى تعيين المرأة في مناصب القضاء، وفي دول إسلامية أصبحت المرأة قاضيا في أعلى درجات المحاكم مثل المحكمة الدستورية أو محاكم النقض أو ما تعرف في بعض البلدان العربية بمحاكم التمييز، ولكن في نفس الوقت فإن بعض الأصوات المتشددة ترفض الاتجاه إلى تعيين النساء في مناصب القضاء ، وتزعم هذه الأصوات أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تتبوأ النساء مقاعد القضاء في حديث منسوب للنبى صلى الله عليه وسلم جاء فيه: (لا تكون المرأة حكما تقضي بين العامة) هذا الحديث رواه الديلمي عن عائشة، فهل صح هذا الحديث؟ وما هو سنده؟ وهل نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن تولي المرأة القضاء ؟
اقرأ ايضا .. صوت المرأة ليس عورة بهذا الشرط فقط .. اعرف رأى الإفتاء
وحول رتبة هذا الحديث قال المحدث ناصر الدين الألباني أن هذا الحديث حديث منكر، وقال الباحث حافظ محمد أنور في دراسته المقدمة للماجستير في جامعة الأزهر أن العلماء قد اختلفوا حول تولى المرأة لمنصب القضاء، الرأي الأول: المنع مطلقا -الجواز مطلقاً- الجواز فيما تجوز فيه شهادتها. الرأي الأول رأي الجمهور، المنع مطلقا وهو رأي جمهور الفقهاء، واشترطوا في أن يكون القاضي ذكرا، ولا يجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقا، ولو وليت قاضية أَثِم المُولي -الذي ولاها-، وتكون ولايتها باطلة وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام. وهذا مذهب المالكية والحنابلة والشافعية وزفر من الحنفية وصاحب أبي حنيفة، أما الرأي الثاني فهو الجواز مطلقاً، وهو مقصور فقط علي ابن حزم الأندلسي، ولم يشترط الذكورة في القاضي، وأجاز أن تتولى المرأة القضاء، وقال هذا الرأي ابن جرير الطبري، أما الرأي الثالث فهو الجواز فيما يجوز فيه شهادتها، أي يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز لها فيه شهادتها، وبه قال الحنفية ما عدا زفر، وبه قال بعض المالكية، إلا أنه تجوز شهادة المرأة عند الحنفية في كل شيء غير الحدود والقصاص، أما من يجيزه من المالكية فهو يقصره على الأموال .