انتشرت في الفترة الأخيرة صيغ للزواج تعرف باسم الزواج المدني، وفي مثل هذا الزواج يتم عقد الزواج بين الزوج والزوجة في المحكمة المدنية وليس بالصورة المتعارف عليها ، ويسأل كثير من المسلمين عن الحكم الشرعي لمثل هذا العقد ؟ وهل تترتب عليه كافة حقوق الزواج الشرعي؟ وهل ينعقد الزواج المدني بوجود الشاهدين أم لا يستلزم وجود شهود ويكتفي الزوجين بقرار القاضي الذي يوثق الزواج أمامه؟ وهل هناك شروط للزواج المدني حتى يصبح زواجا شرعيا مكتمل الأركان من الناحية الشرعية ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن عقد الزواج المدني إذا توافر فيه القبول والإيجاب الكاشف عن الرضا بين الزوجين أمام شاهدين فإنه يترتب عليه آثاره، ويثبت نسب الطفلة المذكورة، ولا بأس من إعادة توثيقه بصورة شرعية.
اقرأ ايضا .. ما حكم الزواج العرفي إذا زوجت القاصر نفسها.. الإفتاء تجيب
وأشار فضيلته إلى أن تعدد التوثيق لا يضر العقد. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج في الإسلام له أركان وشروط ، إذا توفرت فهو زواج صحيح ، فركنه : الإيجاب والقبول، والإيجاب أن يقول ولي المرأة : زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي ، والقبول أن يقول الخطاب : قبلت الزواج من فلانة، وعلى ذلك فلو كان الزواج المدني قد انعقد بحضور ولي المرأة مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد فهو عقد صحيح تترتب عليه آثار العقد الصحيح، ولا مانع بعد ذلك من توثيق هذا العقد في محكمة مدنية ولكن بشرط أن يكون الزواج المدني بين مسلم ومسلمة أو مسلم وكتابية ولا يجوز أبدا أن يكون مثل هذا الزواج بين مسلمة وغير مسلم.