ظهرت في الفترة الأخيرة ما تعرف علميا باسم بنوك الأجنة، وهى بنوك يتم فيها حفظ الحيوانات المنوية للرجال لوقت يرغب فيه الرجل في الإنجاب، وفي الغرب تلجأ بعض النساء اللائي يرغبن في الإنجاب بدون زواج لبنوك الأجنة للحصول على حيوان منوي وزرعه
في الرحم والحمل بدون زواج وهو ما ينافي الشريعة الإسلامية ويرفضه الدين الإسلامي، ولكن مع ذلك فقد ورد لدار الإفتاء المصرية سؤال حول مشروعية استخدام الزوجة لحيوان منوي مجمد في بنك الأجنة من زوجها المتوفي ، فهل يجوز هذا شرعا؟ حول هذا السؤال قالت فضيلة الاستاذ الدكتور على جمعة محمد إن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعًا؛ لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة بينهما.
أما الدكتور أحمد طه ريان ـ أستاذ الفقه بجامعة الأزهر فقد ذهب إلى فكرة البيع والشراء للمني يرفضها الإسلام وكذلك بنوك الأجنة وبنوك حفظ المنى تعيش فوضى عارمة في تضييع الأنساب وهي من الضرورات التي عظمتها الشريعة. ففي الغرب بنوك للأجنة تستخدم مني رجل واحد لتلقيح مئة امرأة وفى بعض الحالات قد تكون أم الطفل جدته وأخته في وقت واحد. وعن ابن عمر قال : “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل” مستشهدا بقول النبى صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم “أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته”.