يظهر بعض الحرج الاجتماعي في بعض العائلات عندما يتقدم شخص للزواج من مطلقة أخيه . وبين الحرج الاجتماعي والحرج الشرعي فإن زواج الرجل من مطلقة أخيه يمثل حرجا شرعيا خاصة في الحالات التي يكون فيها طلاق الزوجة من الأخ بناء على رغبة الزوجة وطلبها وليس بناء على طلب الأخ. فما هى الضوابط الشرعية لزواج الأخ من مطلقة أخيه؟ وما حكم الشرع في مثل هذا الزواج؟ وما هى المحاذير في مثل هذه الحالات من الزواج ؟ حول هذا الاسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية يجوز للأخ الزواج من مطلقة أخيه بعد انتهاء عدتها، شريطة خلوها من الموانع الشرعية؛ وذلك لأن زوجة الأخ لا تحرم على أخيه.
وذهب جمهور العلماء إلى أن فترة العدة تبدأ من وقت تلفظ الزوج بالطلاق، فتجلس بعد طلاقها في بيتها ولا تخرج منه، ولا تخطب لاخر ولا يعرض لها بالزواج حتى وإن كانت معتدة من طلاق بائن، إلى أن تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأما إذا كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها أو ارتفع حيضها لسبب يعلم أنه لا يعود حيضها إليها، فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ، لكن نحب أن ننبه إلى أنه لا يجوز لك الزواج بها بنية تطليقها لتحل لأخيك، فإن هذا أمر محرم، وكان أهل العلم يسمون فاعل هذا: "التيس المستعار"