تزايدت في الفترة الأخيرة قضايا الأحوال الشخصية التي تنظرها المحاكم حول قضايا إثبات النسب والقضايا التي تتعلق بالعلاقة الزوجية. ويلجأ كل طرف من أطراف هذه العلاقة إلى إثبات علاقة النسب بكل طرق الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود، ولكن في نفس الوقت ترفض كثير من المحاكم شهادة النساء في قضايا النسب ، فهل تصح شهادة النساء في قضايا النسب ؟ وما هى الضوابط الشرعية لشهادة النساء في قضايا النسب وغيرها من القضايا ؟ وما هى القضايا التي يجوز فيها شهادة النساء ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن إنكار النسب ينطوي على كبيرة القذف التي اعتبرها الإنسان كبيرة من الكبائر.
وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن واقعة القذف بالزنا أو بنفي النسب على القاذف عند إنكاره بشهادة رجلين تتوفر فيهما شروط أداء الشهادة، ولا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا، أما إذا كان القذف بغير الزنا ونفي النسب فيكفي في الإثبات شهادة رجل وامرأتين تتوفر فيهم شروط أداء الشهادة أيضًا، ولا تكفي شهادة النساء منفردات عن الرجال، كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الشهادة عن فقهاء الأحناف على أربع مراتب: المرتبة الأولى: الشهادة على الزنا، ونصابها أربعة من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ولا شهادة عدد من الرجال أقل من أربعة ، أما المرتبة الثانية: الشهادة على بقية الحدود والقصاص في النفس أو فيما دونها، ونصابها رجلان، ولا تقبل فيها شهادة النساء، والمرتبة الثالثة: الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال عادة من النساء كالبكارة والثيوبة والولادة وغير ذلك، وتكفي فيها شهادة امرأة واحدة.