هل انفاق الرجل على زوجته مرهونا بشرط استمرار العلاقة الحميمة .. اعرف رأى الإفتاء

يقول المولى سبحانه وتعالى في الآية 7 من سورة الطلاق من كتابه العزيز: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. فما هى السعة ؟ وهل الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته التي لها عمل ودخل مستقل؟ وهل للزوج قوامة على أموال زوجته الخاصة ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه قد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن مع ذلك فقد أشارت أمانة الإفتاء المصرية إلى أن أهل العلم اتفقوا على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي.

اقرأ ايضا .. شهادة النساء في قضايا النسب يطلبها الخصوم وترفضها المحاكم هذا هو السبب

كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه من حق الزوج على زوجته شرعا أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها فليس للزوج حق التدخل فيها، وعلى ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها أو يأمرها بالتصرف فيه على وجه معين، ومن ذلك إنفاق الزوجة على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه؛ لأنها حرة في التصرف في مالها. يقول المولى سبحانه وتعالى في الآية 7 من سورة الطلاق من كتابه العزيز: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. فما هى السعة ؟ وهل الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته التي لها عمل ودخل مستقل؟ وهل للزوج قوامة على أموال زوجته الخاصة ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه قد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن مع ذلك فقد أشارت أمانة الإفتاء المصرية إلى أن أهل العلم اتفقوا على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي.

اقرأ ايضا .. شهادة النساء في قضايا النسب يطلبها الخصوم وترفضها المحاكم هذا هو السبب

كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه من حق الزوج على زوجته شرعا أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها فليس للزوج حق التدخل فيها، وعلى ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها أو يأمرها بالتصرف فيه على وجه معين، ومن ذلك إنفاق الزوجة على أقاربها فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه؛ لأنها حرة في التصرف في مالها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً