يسأل بعض المسلمين هل من الجائز شرعا أن يتزوج الرجل من زوجة عمه بعد طلاقها من العم أو أرملة العم بعد وفاته؟ وهل تعتبر زوجة العم من المحرمات على التأبيد ؟ وما هى الضوابط الشرعية في ذلك؟ حول هذه الأسئلة قال الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، إن زوجة العم ليست من المحرمات في النكاح بالنسب أو الرضاع؛ لأن المحرمات من النسب هن السبع اللائي ذكرهن الله تعالى في سورة النساء: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما).
اقرأ ايضا .. زواج الرجل من ابنة مطلقته جائز فقط في حالة واحدة اعرف رأى الإفتاء
وأضاف فضيلته أن من بين النساء اللائي يحرم الزواج منهن يضاف لهن زوجة الأب، والنساء المحرمات من الرضاع وليس من بينهن زوجة العم، ولا يضر زواج ذاك العم من أم من يريد الزواج من زوجته الأخرى، وذهب فضيلته بناء على ذلك إلى أنه يجوز للسائل أن يتزوج من زوجة عمه ما لم يكن هناك مانع اخر من رضاع أو غيره ، وهو ما ينطبق أيضا على زوجة الخال ، حيث ذهب جمهور العلماء إلى أن زوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات ، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيه ، وأخوه أقرب ، فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة ، وهكذا زوجة الخال أو زوجة العم من باب أولى ؛ لأنهما أبعد من الأخ ، إلا أن يكون بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم فهذا شيء آخر ، أما مجرد أن يكون العم نكحها أو الخال نكحها ، فهذا لا يحرمها على ابن أخته ، ولا يحرمها على ابن أخيه.