اعلان

زواج الرجل من حفيدة ابنة عم زوجته والجمع بين الزوجة وابنة عمها أو ابنة خالتها

يقع بعض المسلمين في حرج شرعي في حالات الزواج بين الأقارب، وبخاصة في البيئات المحلية التي يسود فيها فكرة الزواج بالبدل داخل الأسرة الواحدة، فهل يجوز الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها؟ وهل من الجائز شرعا للمسلم أن يجمع الرجل في الزواج بين المرأة وبنت عمها؟ وهل يجوز للرجل أن يجمع في الزواج بين المرأة وبين بنت الخالة؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إنه يجوز الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها؛ لأن حرمة الجمع في الزواج تكون بين كل امرأتين لو قُدِّرَتْ إحداهما رَجُلًا والأخرى أنثى حرم زواجهما.

اقرأ ايضا .. ما هو نصيب الزوجة من تركة زوجها قبل الدخول عليها وكيف يوزع الميراث في حالة تعدد الزوجات ؟

أما بالنسبة لمشروعية الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها فقد ذهب فضيلته إلى جواز ذلك بالإجماع؛ لعدم دخوله تحت القاعدة السابق ذكرها. وعلى ذلك فيجوز الجمع بين المرأة وبين بنت عمها أو بنت عمتها وإن نزلت، وبين المرأة وبنت خالها أو بنت خالتها وإن نزلت؛ فحفيدةُ بنتِ العم أو بنت العمة أو بنت الخالِ أو بنت الخالة في مقام جدتها في الحل. لكن في نفس الوقت فقد اتفق جمهور العلماء على أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وبنت أخيها أو بين المرأة وخالتها أو بنت أختها واعتبر جمهور الفقهاء أن هذا ممنوع شرعا ، لا يجوز الجمع، لأن الرسول نهى عن هذا، نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً