اعلان

زواج الرجل من مطلقة عمه أو أرملة عمه.. هذا هو حكمه الشرعي

تحدث بعض المشاكل العائلية بسبب تداخل النسب والزواج بين الأقارب خاصة في الريف والمناطق شبه الحضرية التي تحرص فيها العائلات والقبائل على عدم زواج نسائها من خارج العائلة حتى في حالات وفاة الزوج عن زوجته أو طلاق الزوجة من زوجها، وتفرض التقاليد في هذه المناطق ألا تتزوج نساء الأسرة من رجال من خارجها. وفي بعض الحالات فقد يتقدم الرجل للزواج من مطلقة عمه أو أرملته في حالة وفاة عمه عن زوجة أو أكثر من زوجة. فهل يجوز شرعا أن يتزوج الرجل من مطلقة عمه أو من أرملة عمه ؟ وهل هناك اختلاف بين زوجة الأب أو أرملته وبين زوجة العم وأرملته؟ وما هى الأدلة الشرعية حول ذلك؟

حول هذه الأسئلة تقول أمانة الإفتاء في دار الإفتاء المصرية إنه يجوز للرجل شرعا الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها ثم طلقها أو توفي عنها واستوفت عدتها؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يمنع من ذلك كونها مدخولا بها ولا أنها قد أنجبت من العم أو الخال؛ لقول الله تعالى: " انكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يذكر سبحانه وتعالى ما نكح العم أو الخال في بيان المحرمات من النساء عند قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم" .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً