من المشاكل التي تثار في حالات الزواج بين من يشتبه في أنهم أخوة من الرضاعة، أو من في حكمهم، ومن هذه الحالات زواج الرجل بفتاة رضع مع شقيقتها الكبرى، فهل يجوز للرجل أن يتزوج مع فتاة رضع مع شقيقتها الكبري ؟ وهل هذه الرضاعة إن صحت تحرم الزواج بينهما ؟ وما هى الضوابط التي تحكم مشروعية أو عدم مشروعية الزواج بين من يشتبه في أنهما رضعا من بعضهما البعض أو أن أحدهما رضع من الآخر؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج أختَ أخيه رضاعا بل ونسبا، وهذا إذا لم يكن هناك شيءٌ آخر يمنع من هذا الزواج.
كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه من المقرر شرعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى وقع الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها -سواء منهم من رضع معه أو من هم قبله أو بعده- إخوة وأخوات لمن أرضعته. ثم اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم: فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع