هل يجوز التعويض عن الأمانة الضائعة أو التائفة هذا هو رأى الإفتاء

تحدث خلافات بين الشركاء أو بين الأصدقاء بسبب حدوث بعض المشكلات ومنها أن يستأمن شريكا شريكه على أمانة أو يستأمن صديق صديقه على أمانة فيحدث عارض يسبب ضياع هذه الأمانة أو تلفها، فهل يحق لصاحب الأمانة سواء كان شريكا أو صديقا أن يطالب بتعويض عن الأمانة التي تعرضت للضياع أو التلف ؟ وما هى حالات التعويض عن الضياع أو التلف للأمانة إذا كانت هناك يستحق فيها مثل هذا التعويض؟ وما هى الضوابط الشرعية في مثل هذه الحالات ؟

حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن يد المستودع على الوديعة يد أمانة لا يد ضمان بإجماع العلماء ما لم يحصل منه تعد أو تفريط، ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ( لا ضمان على مؤتمن) ، وفي رواية أخرى لهذا الحديث: ( ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان) ، والمغل هو الخائن. رواهما الدارقطني في "سننه"، وفي رواية أخرى عند ابن ماجه: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه». كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه

الموسوعة الفقهية ما يلي: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان, سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة, أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور, أم كان بطريق الأمانة بدون عقد ولا قصد, كما لو ألقت الريح في دار أحد ثوب جاره. فالعين المودعة -مثلا- الأصل فيها أن تكون أمانة في يد الوديع, فإن تلفت من غير تعد منه ولا إهمال لم يضمن; لأن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو الإهمال; لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ليس على المستعير غير المغل ضمان, ولا على المستودع غير المغل ضمان )تحدث خلافات بين الشركاء أو بين الأصدقاء بسبب حدوث بعض المشكلات ومنها أن يستأمن شريكا شريكه على أمانة أو يستأمن صديق صديقه على أمانة فيحدث عارض يسبب ضياع هذه الأمانة أو تلفها، فهل يحق لصاحب الأمانة سواء كان شريكا أو صديقا أن يطالب بتعويض عن الأمانة التي تعرضت للضياع أو التلف ؟ وما هى حالات التعويض عن الضياع أو التلف للأمانة إذا كانت هناك يستحق فيها مثل هذا التعويض؟ وما هى الضوابط الشرعية في مثل هذه الحالات ؟

اقرأ ايضا .. الميراث للربيبة وشروط استحقاقها للوصية من تركة زوج أمها

حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن يد المستودع على الوديعة يد أمانة لا يد ضمان بإجماع العلماء ما لم يحصل منه تعد أو تفريط، ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ( لا ضمان على مؤتمن) ، وفي رواية أخرى لهذا الحديث: ( ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان) ، والمغل هو الخائن. رواهما الدارقطني في "سننه"، وفي رواية أخرى عند ابن ماجه: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه». كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه

الموسوعة الفقهية ما يلي: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان, سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة, أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور, أم كان بطريق الأمانة بدون عقد ولا قصد, كما لو ألقت الريح في دار أحد ثوب جاره. فالعين المودعة -مثلا- الأصل فيها أن تكون أمانة في يد الوديع, فإن تلفت من غير تعد منه ولا إهمال لم يضمن; لأن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو الإهمال; لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ليس على المستعير غير المغل ضمان, ولا على المستودع غير المغل ضمان )

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً