أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ميكروباص حلوان" والتي عاقبت فيها 7 متهمين بالإعدام شنقًا، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 7 أخرين في القضية التي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد محمد نصارفي حيثيات حكمها، إن الدعوى قد تداولت في جلسات متعاقبة استمعت فيها إلى مرافعة النيابة وطلباتها التي استعرضت فيها أدلة الثبوت وانتهت إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، إضافة إلى استماعها إلى مرافعة الدفاع الذي شرح فيها أوجه دفوعه في الدعوى.
وردت المحكمة في حيثياتها على الدفوع المبداه من الدفاع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة، بأن محاضر التحريات عمل قانونى يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هي في جوهرها ما قام بها مأمور الضبط القضائي من جهته للوقوف على حقيقة القول وهذه التحريات تخضع لرقابة المحكمة التي ترى أنها جاءت صريحة وواضحة.
وأضافت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى الأذون التي أصدرتها النيابة وأوامر الضبط والإحضار التي أذنت بإجرائها فيما يتصل بأشخاص المتهمين أو مساكنهم فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم وأن الدلائل المضبوطة والأمارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم، كما أن أوامر الضبط والإحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة، وأن المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام.
وردت المحكمة على الدفع ببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم، حيث قالت في مردودها إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وأن تقدير قيمة الاعتراف من شئون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
وردت المحكمة على الدفع بتناقض أقوال شهود الاثبات، قائلة: إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه.
اقرأ أيضا.. إحالة المتهم بقتل حارس مواد بناء أسفل كوبرى الدقى للجنايات
وأفادت الحيثيات، بأنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجرائم المنسوبة الى المتهمين، فالمحكمة قد أوردت من القوائع ما يدل عليها فاستظهرت انضمام المتهمين ومشاركة البعض منهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وغرض ضد الجماعة وان الإرهاب وسيلتها مع علم المتهمين وقد قامت الجماعة بالفعل باعمال القوة والعنف هذين الشرطين الذى يتكون منهما السلوك الاجرامى للجريمة المنصوص عليها فىى مواد القانون.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهمين انصرفت إرادتهم على عناصر السلوك المادى المكون للجريمة، وذلك عن نية ووعى إلى تلاقى نواياهم جميعًا للسعي نحو هدف من الأهداف المحددة فى قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم، والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى كما بينت أن المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم وهي الإخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامتته وقتل رجال الشرطة والأفراد العاديين.
وأشارت الحيثيات، إلى أن الوقائع التي سردتها المحكمة بنيت عليها النموذج الإجرامى التي ارتكبها المتهمون في هذه الدعوى، حيث أن قصد القتل هو أمر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يؤتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه، وان استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضى الموضوع في حدود السلطة التقديرية وبالبناء على تلك المبادئ القضائية، وكانت الظروف المحيطة بالتداعى والأمارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمين تنم بما لا مجال للشك عما ضمروه في أنفسهم من قصدهم قتل المجني عليهم وإزهاق أوراحهم أيه ذلك استخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات وهى أدوات ومواد قاتلة يطبقها، كما أن هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التي من بينها قتل رجال الشرطة.