"الصيادلة" تطالب "النائب العام" بغلق موقع لبيع أدوية وتقديم القائمين عليه للعدالة

نقابة الصيادلة

قام الحارس القضائى لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى ولجنة ادارة النقابة التى تضم الأستاذة الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، اليوم الخميس بتقديم بلاغ رقم 55638للمستشارحمادة الصاوى النائب العام لمطالبته بغلق صفحة وموقع على شبكة الإنترنت تسمى" وياك" WAYAK- " وإتخاذ اللازم قانوناً نحو القائمين على الموقع وتقديمهم للعدالة، كما قامت النقابة العامة بتقديم بلاغ لمباحث الانترنت رقم 22 أحوال لإثبات الجرائم التى ترتكبها الصفحة، إضافة إلى إرسال خطابات فى هذا الشأن لوزيرة الصحة، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ، ولجنة الصحة بمجلس النواب، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ، ونقيب الأطباء.

وأوضحت النقابة أن الموقع يروج لكارت خدمات بذات الإسم يقدم خدمة بيع الأدوية من خلال الإنترنت، وصرف الروشتات للمرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى ( السكر – الضغط – الكوليسترول)، كما تقوم الصفحة عن طريق هذا الكارت بتقديم خصومات على هذه الأدوية وعلى فحوصات معامل تحاليل البرج والمختبر ومركز المنير .

وأكدت النقابة إن ما تقوم به هذه الصفحة والقائمين علي أمر هذا الكارت يشكل عدة جرائم ومخالفات أهمها الإضرار بصحة المواطنين وتهديد الأمن الدوائى، وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بمزاولة المهنة، وإعلان غير صيدلى عن مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق وسيلة من وسائل النشر، إضافة إلى جريمة فتح وإنشاء وإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، ومخالفة المادة الأولى من قانون مزاولة المهنة، فضلاً عن مخالفات لائحة أداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970.

اقرأ أيضًا.. صيادلة القاهرة عن بيع الأدوية بمعمل البرج: لن نتواني في محاربة تلك الظواهر

وشرحت النقابة فى البلاغ تفاصيل الجرائم والمخالفات التى ارتكبها الموقع وجاءت نصاًعلى النحو التالى:

أولا : ممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بمزاولة المهنة

- حيث تقوم هذه الصفحة بممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بالمزاولة من وزارة الصحة مما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة(78) من القانون 127 لسنه 1955 التى تنص على أنه " يعاقب بالحبس مده لاتتجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص . "

ثانيا : إعلان غير صيدلى عن مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق وسيلة من وسائل النشر.

-حيث أعلن هذا الموقع عن بيع أدوية وصرف روشتات وهو غير مرخص له بذلك عن طريق شبكة الإنترنت مما يكون المسئولين عن هذا الموقع قد إرتكبوا الجريمة المنصوص عليها بالمادة 79 من القانون رقم 127 لسنه 1955 التى تنص على " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (78) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسة بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمة فى أيه مؤسسة صيدلية"

ثالثا: جريمة فتح وإنشاء وإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص .

وهى الجريمة المنصوص عليها بنص المادة (80) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة السابق ذكرة حيث يعاقب مرتكب الجريمة بالغرامة وفى حالة العود بالحبس مدة لاتزيد على سنة.

رابعاً :مخالفة المادة الأولى من قانون مزاولة المهنة

حيث تنص المادة الأولى من قانون المزاولة على أنه " لايجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة إلا إذا كان إسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة "

خامسا: مخالفات لائحة أداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970

وتتمثل هذه المخالفات فى الأتى :-

المخالفة الأولى : الترويج للمهنة بأى طريق من طرق الإعلان والنشر (مادة 4)

المخالفة الثانية : إستخدام الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء مثل تقديم الخصومات (مادة4)

المخالفة الثالثة : مزاحمة زملاء المهنة (على فرض أن أصحاب الموقع صيادلة) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والمضاربة (مادة 3) من قانون المزاولة

سادساً : الإضرار بصحة المواطنين وتهديد الأمن الدوائى

حيث أن الصحة والعلاج أمن قومى يخص المجتمع كله وأى تلاعب فيه أو ممارسات غير مشروعة خارج القوانين والقرارات الوزارية يهدد الأمن القومى ويضر بصحة المواطنين .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء: السيسي يدعم قطاع الصناعة باعتباره قطار التنمية للاقتصاد الوطني