تشغل قضية حد الرد وقتل المرتد مساحة كبيرة من الخلاف بين المسلمين ويتعرض المسلمون بسبب هذه القضية إلى الاتهام بأن دينهم يدعو لقتل المخالفين في العقيدة ويمنع المسلمين من تغيير دينهم ويجعلهم تحت تهديد السيف ويقمع تفكير المسلمين خوفا من القتل. وحول هذه القضية قالت دار الإفتاء المصرية إنه يمكن النظر إلى قضية «قتل المرتد» من زاويتين: الزاوية الأولى: هي النص الشرعي النظري الذي يبيح دم المسلم إذا ترك دينه وفارق الجماعة، والثانية: هي التطبيق التشريعي ومنهج التعامل في قضية المرتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خلفاؤه رضوان الله عليهم.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي، وقد قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد قال له: اعدل فإنك لم تعدل ، ولم يقتل من قال له: يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به ولم يقتل القائل له: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ولم يقتل من قال له: لما حكم للزبير بتقديمه في السقي: أن كان ابن عمتك، وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وَتَنَقُّص، وهي ألفاظ يرتد بها قائلها قطعًا؛ لأنها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من تكذيب له بأمانته وعدله، كما أشارت دار الإفتاء إلى أنه كان في ترك قتل من ذكرت وغيرهم مصالح عظيمة في حياته، وما زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه؛ فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا، وقد أشار إلى هذا بعينه، وقال لعمر رضي الله عنه لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي: لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه