اعلان

هل يقع الطلاق ثلاثا طلقة واحدة أو ثلاث طلقات ؟ ولماذا خالف عمر ابن الخطاب الإجماع ؟

تثور كثير من الخلافات بين المسلمين عند تعيين المصالح التي يبنغي الحفاظ عليها في حياة المسلمين، ومن هذه المصالح ما يتعلق بنصوص صريحة أوأحكام ثابتة من القرآن الكريم والسنة المطهرة ومنها الطلاق، وقد زاد في الفترة الأخيرة استخدام الحلف بالطلاق بين الناس، فهل يمكن الاجتهاد لحفظ مصالح وعائلات المسلمين من خطر التفكك بسبب الحلف باليمين؟ وهل يقع الحلف بالطلاق ثلاثا طلقة واحدة أو يعتبر ثلاث طلقات؟ حول هذه الأسئلة أجمع جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ولفظ واحد يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي أهل العلم؛ لأنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الطلاق الثلاث واحدة، لفظ ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق أبي بكر وأول خلافة عمر طلاق الثلاث بواحدة .

اقرأ ايضا .. هل من حق المطلقة الحصول على نفقة المتعة من أكثر من طلاق بعد زواجها من جديد

لكن مع ذلك فقد ذهب الصحابة في رعاية المصلحة إلى اعتبار الطلاق ثلاثا بمثابة طلقة واحدة، وهو ما حدث في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أوقع عمر الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا ، مخالفا بذلك ما جرى عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر، بل في صدر من عهده هو ايضا ، لأنه رأى أن هذه هي الوسيلة لمنع المسلمين من الحلف بالطلاق الثلاث ، أي للمصلحة وحدها .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً