أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، قرار رقم 5 لسنة 2019، بحظر التدخين لكل العاملين بمجلس الدولة، ويلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.
ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه.
اقرأ أيضا: مدير أمن الإسكندرية يشدد على اليقظة خلال تأمين الكنائس واحتفالات الكريسماس
وجاء نص القرار كالتالي:
تنفيذًا للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم "154" لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، والتي تنص على أنه: "يحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه".
١- يحظر التدخين داخل ديوان عام المجلس وفروعه بالمحافظات إعمالًا لنص المادة 6 مكرر 3 من القانون رقم "154" لسنة 2007.
٢- على إدارة الأمن والتفتيش الإداري متابعة تنفيذ هذا الأمر.
وصدر القرار بتوقيع الأمين العام المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة.