يقول الخبير القانونى بلال جابر، محامى الأحوال الشخصية، إن قائمة المنقولات الزوجية من حق الزوجة، ولها أن تطلبها سواء كان ذلك قبل الطلاق أو بعده، والزوجة لها طريقان لطلب القائمة منهم محكمة الأسرة، عن طريق دعوى استرداد منقولات زوجية أو دعوى استرداد أعيان جهاز، والثانى جنحة تبديد منقولات زوجية عن طريق النيابة العامة وقسم الشرطة وبالتالى تصدر العقوبات بالحبس في حالة عدم التسليم من الزوج.
وأوضح "جابر" أن هناك حالات تسقط فيها قائمة المنقولات وهي:
١ـ في حالة تنازل الزوجة عن قائمة منقولات الزوجية في عقد الاتفاق، يعتبر ذلك أول حالة من حالات سقوط قائمة المنقولات لأن تنازل الزوجة عن قائمة المنقولات يفسد قايمة المنقولات ولا يحق لها المطالبة بها.
اقرأ أيضا.. بيوت مصر: على البرلمان بدء مناقشة مشروعات قوانين النواب للأحوال الشخصية
٢ـ إقرار الزوجة باستلامها قائمة منقولات الزوجية، حيث يعتبر ذلك ثاني حالة من حالات سقوط قائمة المنقولات والإقرار إما أن يكون فى صدر قائمة منقولات الزوجة، أو إقرار منفصل عن القائمة.
٣ـ انقضاء دعوى الزوجة، حيث إنه بمضى المدة بيحصل أن الزوجة ترفع جنحه تبديد منقولات ويستمر الحكم لمدة ثلاث سنوات دون تنفيذ هنا تسقط قائمة المنقولات ودي ثالث حالة من حالات سقوط قائمة المنقولات.