اعلان

هل على التاجر المديون للبنك زكاة وكيف نحسب زكاة الديون الاستثمارية ؟

صورة أرشيفية

يؤجل بعض التجار إخراج زكاة المال عن أموالهم بحجة أن عليهم ديون سواء لتجار آخرين أو لبنوك تمنحهم ديونا استثمارية، فهل تجب الزكاة على التاجر الذي عليه ديون استثمارية لتجار آخرين أو للبنوك؟ وهل تؤثر قيمة الديون الاستثمارية على نصاب الزكاة الذي يحل عليه الحول وتجب عليه الزكاة؟ وكيف يمكن حساب الزكاة عن التاجر الذي عليه ديون لتجار آخرين أو للبنوك ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من العلماء إلى أنه إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستثمار وزيادة الأرباح وكانت زائدة عن الحاجات الأصلية للمدين، فإن هذه الديون تجعل في مقابل تلك الأصول، ولا تنقص من الأموال التي في يذه والغلة المستفادة له، ومثال ذلك: تاجر يملك مبلغ مليون جنيه، واشترى مصنعا بمليون جنيه ، على أن يسدد ثمنه في عشر سنوات مقسطا، وغلة المصنع مائة ألف جنيه سنويا ، فإذا حل قسط من الدين جعله في مقابل قيمة المصنع، ويزكي ما بيده من أموال زكوية ؛ لأن الديون عوض عن المصنع، ولأن له قيمة مالية يباع عليه عند إفلاسه، ويسدد منها ديونه، ويتبين بذلك أن هذه الديون لا تؤثر على نصاب ما بيد المدين من أموال زكوية، إلا إذا لم تف قيمة الأصول الثابتة بسداد الديون التي علي التاجر.

اقرأ ايضا .. شروط إخراج الزكاة عن أموال اليتامي القصر تحت ولاية المجلس الحسبي

أما إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة ضرورية لا تزيد عن حاجته التاجر الأصلي ، فينقص الدين الحال وهو القسط السنوي من دخل المدين، ولا ينقص الدين المؤجل لما تقدم ، ومثال ذلك : من اشترى سيارة أجرة لنقل الركاب -وهي مصدر دخله بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن يسدد ثمنها مقسطا في كل سنة عشرة آلاف، فيخصم من وعاء الزكاة القسط الحال من الدين، ويزكي ما بقي من مال المدين إن بلغ نصابا وإلا لم تجب فيه الزكاة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً