قررت الشريعة الإسلامية نصاب الزكاة على الأموال وعلى العروض وعلى الزروع وغيرها من أشكال الزكاة. فهل يؤثر التضخم على تحديد قيمة نصاب الزكاة ؟ وكيف نحسب قيمة نصاب الزكاة مع تراجع قيمة العملة النقدية في كثير من بلاد المسلمين؟ وهل هناك ضوابط لتحديد الزكاة بدون أن تتأثر بالتضخم المالي الذي تشهده كثير من بلاد المسلمين؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من العلماء إلى أن المقصود بالنصاب في الزكاة للأوراق المالية أي قيمتها التبادلية لا أعيانها، وذلك وفقا للنقدين الذهب والفضة، والنصاب في الزكاة للذهب هو 85 جراما من الذهب من الذهب عيار 24. أما نصاب الزكاة من الفضة فهو 595 من الفضة عيار 1000 . وعلى ذلك فإذا تسبب التضخم في تراجع قيمة العملة المالية الورقية فإن الحاكم هنا هو قيمة النصاب مقدرا بالذهب أو الفضة وفقا للأسعار السائدة في السوق.
وعلى ذلك شخصا يملك (10000) جنيه، وقيمة أدنی نصابي الذهب والفضة هو (5000) جنيه، فيكون قد وجبت عليه الزكاة، فإذا طرأ تضخم نقدي وانخفضت به قيمة النقود التبادلية وقوتها الشرائية ؛ فصارت أدنى قيمة نصابي الذهب والفضة (11000) جنيه مثلا لارتفاع قيمة أدنی النقدين - وهي الفضة غالبا- وإنما لانخفاض قيمة النقود الورقية، فلا تجب الزكاة على من يملك ( 1000) جنيه؛ لعدم بلوغه النصاب الشرعي لاستحقاق زكاة المال، أما باقي أشكال الزكاة مثل زكاة الزروع وزكاة العروض فلا تتأثران بالتضخم لأنه يتم حسابها وفقا للمعروض وليس للقيمة المالية