حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب.. هل استبدال المصوغات الذهبية القديمة بالجديدة حرام؟

المصوغات الذهبية

روى أبو سعيد الخدري، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)، فما معنى هذا الحديث؟ وما هو حكم تبادل الذهب القديم بالذهب الجديد ؟ وهل تبادل المصوغات الذهبية تصح حراما؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن هذا الحديث ينصرف معناه إلى الذهب والفضة اللاتين كانا يستخدمان كأثمان نقدية في زمن النبى صلى الله عليه وسلم، أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا الصياغة.

وعلى هذا فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية للقول بأن إنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ أو الذهب الذي يصنع منه المشغولات الذهبية مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً