هل يجوز للزوجة صاحبة العصمة أن تعيد نفسها لعصمة زوجها بعد طلاقها؟

هل يجوز للزوجة صاحبة العصمة أن تعيد نفسها لعصمة زوجها بعد طل
هل يجوز للزوجة صاحبة العصمة أن تعيد نفسها لعصمة زوجها بعد طل

يفوض بعض الأزواج زوجاتهن في تطليق أنفسهن في بعض الحالات التي تعرف فيها الزوجة باسم ( الزوجة صاحبة العصمة ) فهل تستطيع الزوجة صاحبة العصمة أن تعيد نفسها لعصمة زوجها بعد أن تقوم بتطليق زوجها طلقة بائنة؟ وما هى صلاحيات الطلاق الرجعي في يد الزوجة صاحبة العصمة ؟ وما هي ضوابط الشريعة الإسلامية في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، والشرط المنصوص عليه في عقد الزواج، نفيد بأن الزوجة يحق لها بمقتضى الشرط المنصوص عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية فقط؛ لأن لفظ أينما هو للتخيير في المكان، بمعنى أن لها أن تطلق نفسها في أي مكان شاءت.

وأضاف فضيلته أن الطلاق في أصله هو حق للرجال لا للنساء، وجعله بيد النساء هو استثناء وخروج عن الأصل، فلا يكون إلا لمرة واحدة رجعية إذا لم ينص على خلاف ذلك بصراحة، كأن يقال: كلما شاءت، أو: كلما أرادت؛ وحيث إن العقد ليس فيه ذلك فيبقى الأمر على الأصل، وهو أنها لا تملك بهذا الشرط الاستثنائي إلا طلقة واحدة رجعية وبذلك لا يكون من حق الزوجة صاحبة العصمة أن تطلق نفسها أكثر من مرة ولا أن تعيد نفسها لعصمة زوجها مرة أخرى بعد طلاقها طلاقا رجعيا، وفي حالة أن يكون الطلاق بائن

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً