اعلان

"6 ملايين جنيه مكافآت".. إحالة 8 مسئولين بشئون البيئة والمالية للمحاكمة العاجلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب :

أمرت النيابة الإدارية، الوم الأربعاء، بإحالة 8 مسئولين من قيادات جهاز شئون البيئة والمالية، من بينهم 3 مسئولين تابعين لوزارة المالية، للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالتلاعب في صرف مكافآت مالية تخطت 6 ملايين جنيه بزعم الإشتراك في لجنة الوظائف القيادية.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 37 لسنة 61 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها في هذا الشأن وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأضافت التحقيقات أن "ع.أ" رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بجهاز شئون البيئة "وكيل وزارة" تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق بصفته عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وأمين عام الأمانة الفنية بلغت 58 ألف جنيه، ووافق على صرف 218 ألف جنيه دون وجه حق لأعضاء اللجنة، وقام بصرف بدل حضور جلسات لأشخاص لم تدرج أسماؤهم باللجان القيادية، وعقد لجانا وهمية ليس لها أساس من الصحة، حيث لم يتم أعمال بها.

وتبين في القضية أن "ث.ع" مدير عام الإدارة العامة لأمانة مجلس شئون البيئة بالجهاز تقاضت 511 ألف جنيه دون وجه حق بصفتها عضو اللجنة الدائمة للقيادات وأمين عام الأمانة الفنية رغم حصولها على إجازات عارضة خلال ذات الفترة، ووافقت على استمارات صرف 5.7 مليون جنيه لأعضاء اللجان الدائمة دون وجه حق، واشتركت مع الأول في صرف بدل حضور جلسات لأشخاص لم تدرج أسماؤهم باللجان القيادية، وعقد لجان وهمية.

وأستغل "أ.س" وكيل وزارة، البند الثالث من القرار 408 لسنة 2006 والذي ينص على أنه للجنة أن تستعين بما تراه لإنجاز أعمالها حيث تم الاستعانة بأشخاص غير مدرجين بالقرار ومن غير العاملين بإدارات الموازنة والتنظيم والإدارة وشئون العاملين، ولا صلة لهم بلجنة الموازنة ودون وجود معيار للاستعانة بهم أو تحديد للمهام لهم لإنجازها حيث تم إدراج سكرتارية وسائقي رئيس القطاع ووكلاء الحسابات وعاملين آخرين رغم تضمين القرار مدير الحسابات وأحد وكلائه.

وتقاعس "م.أ" مستشار بقطاع الشئون المالية والإدارية، وكيل أول وزارة، عن تقديم عرض مسبق عن اجتماع اللجنة يتضمن جدول أعمال ومهامه المحددة بالمخالفة للمادة 25 من القرار رقم 98 لسنة 2005 والتي تنص على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بجدول أعمال ومهامه المحددة واعتماده لها بالمخالفة للتعليمات، واعتمد بصفته رئيس المصلحة صرف بدل حضور الجلسات لبعض أعضاء اللجان الدائمة دون أحقيتهم.

وجاء بأوراق القضية أن خ.م. رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز أساء استغلال البند الرابع من القرار رقم 98 لسنة 2005 والذي ينص على أنه للجنة أن تستعين بما تراه لإنجاز أعمالها حيث تم الاستعانة بأشخاص غير مدرجين بالقرار ودون وجود معيار للاستعانة بهم أو تحديد للمهام لهم ومن غير العاملين بإدارة الشطب والتسويات المنوط بها حفظ المستندات بعد استخراج الشيكات، وطبيعة عملهم لا تمت بصلة للأضابير، حيث تم إدراج العاملين بالسكرتارية وسائقي رئيس القطاع وعاملين بالمراجعة والموازنة وشئون العاملين والخزينة.

اقرأ أيضا.. بنادق آلية و3 آلاف طلقة.. أمن أسيوط "يصطاد" تاجري سلاح بكمين على الصحراوي

وتبين أن المحالين السابقين من الثالث حتى الخامس، تقاعسوا عن اتخاذ معيار احتساب عدد اللجان المستحق صرفها بشكل عام، سواء للأعضاء والمستعان بهم نظرًا لوجود محاضر إجتماعات اللجنة المستحق صرفها بشكل عام للأعضاء والمستعان بهم نظرًا لتوقيع الحاضرين محاضر الاجتماعات بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ثلاثة من مندوبي وزارة المالية لدى جهاز شئون البيئة خالفوا القانون بشأن حظر صرف بدل حضور جلسات للجان الفنية لأشخاص ليس لهم علاقة بطبيعة عمل اللجان، وأعتمدوا صرف بدل حضور جلسات ليس لها أساس من الصحة حيث لم يتم إنجاز أي أعمال بها، وتقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق مقابل حضور جلسات اللجان.

ولم يتحروا الدقة قبل اعتماد استمارات الصرف وذلك بعدم الإطلاع على تلك الإستمارات والكشوف معًا للتأكد من الارتباط بين الصرف وحضور الجلسات بالمخالفة للقانون واللائحة التنفيذية للموازنة والحسابات، ووقعوا على استمارات الصرف الخاصة بلجان الأضابير وشئون العاملين والموازنة، والمعتمدة من رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالجهاز رغم عدم تفويضه من رئيس الجهاز في هذا الشأن.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً