يثور الخلاف بين الورثة في حالة وجود وصية شفوية من المورث لأحد الورثة . فما هى مشروعية الوصية . ومتي تكون الوصية غير واجبة ؟ فهل تثبت الوصية الشفوية وتعبر وصية شرعية؟ وهل الوصية الشفوية تجوز في حق جميع الورثة ؟ وما هو موقف الوصية الشفوية في حالة ما إذا لم يكن هناك شهود عليها؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن الوصية الشفهية إما أن يسمعها جميع الورثة وإما أن يسمعها البعض دون البعض الآخر، فتكون صحيحةً نافذة في حق من سمعها من الورثة فقط ومن أقر بها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذةً في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها، وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة.
اقرأ ايضا .. الإفتاء: يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين
وذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا زادت الوصية عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الوصية سنة إذا كان له شيء يوصي فيه بالثلث فأقل، إذا كان عنده مال فلا بأس أن يوصي بالثلث فأقل، أما إذا كان ماله قليل فالأحسن عدم الوصية يتركه للورثة