تتكرر حالات الطلاق في بعض الأسر بما يؤدي في بعض الأحيان لتكرار الطلاق أكثر من مرتين وتصبح الزوجة محرمة على زوجها تحريما مؤقتا إلا إذا تزوجت من زوج آخر. وفي بعض الحالات يلجأ الزوجين للمحلل على الرغم من أنه معلوم بين عموم المسلمين بأن فكرة المحلل حرام شرعا ويصبح العقد الذي يتم عن طريق المحلل باطل شرعا بما يجعل الزواج بين المرأة المطلقة وبين المحلل باطلا، وأيضا الزواج الجديد بين الزوجة وبين مطلقها باطلا، فهل هناك حالات يصبح فيها الزواج من محلل جائز شرعا؟ وكيف يمكن أن يكون الزوج بين امرأة مطلقة مرتين من زوجها وبين شخص يقوم بدور المحلل حلال شرعا؟ وما هو رأي المدارس الفقهية في ذلك؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إنه إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلا عند الجمهور، أما إذا كان منويا فيه فقط من غير اشتراط مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيح كما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وتحل المرأة للأول بوطء الزوج الثاني؛ لأن النية بمجردها في المعاملات غير معتبرة.
واستشهدت دار الإفتاء المصرية بما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه في ص 86 من المجلد الخامس من كتابه "الأم" : وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوما أو اثنين أو ثلاثة -كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معا ونية الولي- غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئا؛ لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم