أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات الحكم الصادر فى الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والتى يطالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة الإعلام وتعيين محمد الامين رئيس شبكة قنوات سى بى سى رئيسا لها مع وقف قرار ظهوره فى الإعلام، وبطلان قرار إنشاء الغرفة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع أناط برئيس الجمهورية بقرار يصدر منه إنشاء غرف للصناعات المختلفة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، وذلك بهدف تنمية وتشجيع الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف إنتاجها من خلال تعبير أصحاب الصناعات المختلفة عن المشكلات التى تعترى صناعتهم والعمل على أزالتها بالتواصل مع سلطات الدولة من خلال الغرف الصناعية المختلفة.
وأضافت المحكمة انه صدر قرار بتاريخ 23 مارس 2014 من وزير الصناعة والتجارة الخارجية برقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء غرفة لصناعة الإعلام المرئى والمسموع، على الرغم من أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ولم تقدم جهة الادارة ثمة تفويض بذلك للمحكمة، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة مو الاساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
واكدت المحكمة انه بغض النظر عما اسندته الغرفة من ارتكاب مرتضى منصور لمخالفات ومدى صحتها من عدمه فأن رقابة مشروعية السند القانونى لإنشاء الغرفة من أوجه الرقابة بما فيها رقابة الملائمة الذى أقيمت بشأنه الدعوى قرار المنع من الظهور الإعلامى وعلى الغرفة أن ارادت أن تمارس دورها المحدد أن تسلك طريق القانون للقيام بهذا الدور، وهو ما كشفت عنه اسباب هذا الحكم.
وأوضحت المحكمة أن القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه على سلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية يتنافر مع اعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة من بينها القرار الصادر بشأن المدعى بحسبانه صادر ممن لا يملك وفقا لصحيح القانون.
وتابعت المحكمة فى الحيثيات أن كل ما صدر من الغرفة من قرارات، يعد باطلا، والقرار الذى صدر بشان حظر ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات الاعضاء بالغرفة أو اذاعة ونشر أى أخبار يكون طرفا فيها ومقاطعة التغطية الإعلامية لاى مؤتمرات ينظمها أو يشارك فيها أو أى مكان يتواجد فيه أو تصريحات يدلى بها.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يتربىتب على ذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فى طلب الإلغاء.