اعلان

قانوني يوضح عقوبة النصب والاحتيال

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالباطل جريمة جنائية يحاكم عليها الجاني أمام محكمة الجنح والعقوبة طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، وعقوبته الحبس والغرامة بحد أقصى ثلاث سنوات.

وتابع محفوظ: العبرة في تجريم تلك الأفعال هو استخدام الكذب والطرق الاحتيالية لسلب أموال الغير، ويستوي شكل أو طرق الاحتيال ومنها إقامة المشروعات، طالما كان المشروع وهميا وغرضه النصب على الضحية حتى لو ادعى الجاني أنها لتوظيف الأموال أو أي غرض آخر طالما استخدم طرقا احتيالية والكذب من أجل النصب على المواطنين ولا يهم إذا كان فعل الاستيلاء على نقود سائلة كالمعتاد أو أي شيء آخر ذي قيمة مادية تقدر بأموال مثل النصب للاستيلاء على المجوهرات والأشياء الثمينة.

 يذكر أن مباحث قسم شرطة الأزبكية، تلقت بلاغا من ربة منزل، تفيد فيه بتعرضها للنصب من قبل شخصين، وذلك عقب قيامها بعرض تابلت للبيع، عبر موقع تسويق على الانترنت، مقابل 3 آلاف جنيه، وتواصل معها  شخصان  لشراء التابلت، واتفقا على التقابل معها بميدان رمسيس دائرة القسم لشراء التابلت، وعقب استلام المبلغ المالي وذهابها إلى البنك لوضعه اكتشفت أن النقود مقلدة. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي  الواقعة وتبين أنهما أسامة.ط عاطل، وصديقه خليل.ا عاطل، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً