إحالة عامل سرق موظفًا تحت تهديد السلاح بالمعادي للجنايات

قوات الأمن
قوات الأمن
كتب : حسن سمير

أحالت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، اليوم الاثنين، عاملًا لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة موظف بالإكراه والاستيلاء منه على 20 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أنه فور تلقى وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بلاغا من "هاني. س" ، 54 سنة، موظف بشركة للرخام ، مصاب بجرح سطحي بالوجه واشتباه كسر بالرسغ الأيسر ـ تم إسعافه بمستشفى مبرة المعادي، بأنه عقب إنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل أحد البنوك، اثناء سيره بالسيارة قيادته رقم ب ف ن 263 بالمنطقة الصناعية ـ زهراء المعادي ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة ماركة هيونداي النترا فضي اللون لم يتمكن من التقاط أرقامها وترجل منها أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بسلاح ناري " طبنجة " كانت بحوزته، واستولى منه على حقيبة سوداء اللون بداخلها مبلغ مالي 20 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصه بالشركة عمله.

وأوضحت التحقيقات ان المتهم سرق المجنى عليه كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الناري ، ولاذ بالفرار فقام المبلغ بالتشبث بسيارة المتهم إلا أنه لم يتمكن من إيقافه وسقط أرضاً ، ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، وبعمل التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل أرقام ع ب 1829 ماركة هيونداي النترا فضي اللون موديل 2014 مُستأجرة محمد ع، 33 سنة، عامل بمكتب بيع رخام وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

وفسرت التحقيقات بضبط المتهم بعد إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أثناء استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته "طبنجة صوت معدلة عيار 9 مللي، 8 طلقات من ذات العيار"، 30 قرصا من عقار أومتريل المخدر، كارنيه باسمه منسوب صدوره لوزارة العدل مثبت به الوظيفة " أمين سري بوزارة العدل "مزور".

وأمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي والكارنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة .

تم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها الأوراق الخاصة بالمجني عليه، ومبلغ مالي 3200 جنيه " من متحصلات الواقعة "ـ داخل المكتب محل عمله، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولي عليه علي متطلباته الشخصية وشراء المواد المخدرة .

حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت القرار السالف ذكره.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً