اعلان

مشاجرة ورصاصة طائشة.. حرب الشوارع تحصد أرواح الأبرياء.. وقانوني: يصنف تحت قائمة القتل الخطأ (تقرير)

سلاح ناري أرشيفية
سلاح ناري أرشيفية

شهدت الأيام القليلة الماضية الكثير من المشاجرات والمشاحنات، والتي بسببها تزهق الاروح بدون ذنب عندما تحدث مشاجرة بين أحد الجيران بعضهم لبعض، فهناك يظهر أبناء البلد الذين يردون فض النزع القائم والخلافات التي تتسبب في وفاة اناس لا علاقة لهم بما يحدث عندما يتدخلون لإنهاء المشاجرة او عندما ينظرون ما يحدث بالخارج هناك تكون نهايتهم برصاصه طائشة أو بسلاح ابيض فيضيع وسط الاقدام ويصبح جثة لا حول لها ولاقوة.

ففي التقرير التالي ترصد "أهل مصر " أهم الجرائم التي ارتكبتها الرصاصه الطائشة.

حيث البداية كانت من محافظة القليوبية عندما لقيت ربة منزل مصرعها برصاصة طائشة خلال تواجدها في شرفة منزلها أثناء نشوب مشاجرة بين طرفين في أحد شوارع مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية

وترجع تفاصيل تلك الحادث عندما تلقي رئيس مباحث قسم الخصوص بلاغا بنشوب مشاجرة في شارع محمد فكري بالخصوص ووجودة متوفاة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب الخلافات في الشارع استخدمت فيها الأسلحة النارية وخلالها أطلق أحد الأطراف عيارا ناريا أصاب المجني عليها وتدعي انجي م أ 37 سنة ربة منزل فلقيت مصرعها في الحال.

وفي مدينة عين شمس بالقاهرة شهدت حادثة ماساوية عندما قرر رب اسره الخروج من شرفة منزله، ليشاهد مشاجرة حدثت أسفل بيته، ليجد رصاصة طائشة تكتب نهاية حياته وتم نقله للمستشفى.

كانت بداية الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفر عنها مقتل رب أسرة، وبالانتقال وبالفحص، تبين العثور على جثة رب أسرة داخل شرفة شقته إثر إصابته بطلق ناري، وذلك حال وقوفه لمشاهدة مشاجرة نشبت بين بعض جيرانه بالأسلحة النارية أسفل منزله فأصابته إحدى رصاصات المشاجرة ليسقط على إثرها لافظا أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

لم تنتهي الحوادث التي تسببها الرصاصه الطائشه، حيث، لقي نجل احدي الإعلاميات مصرعه، إثر تعرضه لطلق ناري خاطئ بواسطة مسدس، من أحد أصدقائة، بمنزل الأخير الكائن بمنطقة الزمالك وسط القاهرة.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا بمقتل طالب بالصف الأول الثانوي، ١٦ سنة، مصابا بطلق نارى بالرأس، أثناء مزاحه بالسلاح مع ٣ من أصدقائه داخل شقة أحدهم الكائنة فى شارع يحيى إبراهيم بالزمالك، حيث خرجت طلقة طائشة من سلاح والد أحدهم لتستقر فى الشاب وتوفى فى الحال، تم ضبط أصدقاء القتيل الثلاثة لسؤالهم حول الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي محافظة الدقهلية أصيبت ربة منزل بطلق خرطوش

أثناء الجلوس بشرفة منزلها، ترجع تفاصيل الحادث عندما وردت إشارة لمركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزى بوصول "ايناس محمد حافظ الريس"، 25 سنة، ربه منزل ومقيمة عزبة سعدة ليسا الجمالية دائرة المركز مصابة برش خرطوش فى مناطق متفرقة بالوجه والتهاب بالعين اليسرى، وتم تحويلها إلى مستشفى الرمد بالمنصورة.

وبالانتقال وسؤالها أفادت بأنها أثناء تواجدها بشرفة منزلها قام كل من "عبدالرحمن عبده جاد احمد التوابتى"، 24 سنة، عامل ومقيم عزبه سعدة ليسا الجمالية دائره المركز و"رضا سامى محمد محمد سعده"، 17 سنة، عامل زراعى ومقيم بذات العنوان بالعبس بفرد خرطوش كان بحوزه الثانى مما أدى إلى اصابتها.

وضبطهما وبحوزه الثانى سلاح نارى عباره عن فرد خرطوش وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى واقرا بخروج العيار النارى دون قصد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2590 لسنه 2020 جنح.

ومن جانبه اوضح الخبير القانوني ايمن محفوظ المحامي بالنقض: ان القانون لم يحدد عقوبة لاطلاق الرصاصا الطائش بل جعله تحت قائمة القتل الخطأ وبالتالي يخضع لنص المادة (238) من قانون العقوبات حددت ماهية القتل الخطأ بأنه "من تسبب خطا في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح والأنظمة ويعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه بأحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متعطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو تأخر وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".

وأضاف محفوظ: أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذاتوافر ظرف أخر من الظروف و الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين.

واشارة المحامي: انه في حالة الإصابة الخطأ فقد حدد القانون العقوبة من خلال نص المادة (244) من ذات القانون على أنه، من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرأو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة. لاتقل عن سنة

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
كان سكران.. مقتل أجنبي طعنا داخل مطعم في مدينة نصر