ads

قانوني يوضح عقوبة الهروب من المناطق المعزولة بسبب كورونا

عقوبة الهروب من الحجر الاجبباري
عقوبة الهروب من الحجر الاجبباري
كتب : خالد سند

أوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ، العقوبة التي نص عليها القانون للهرب من الحجر الصحي والمنزلي، أو خرق العزل الإجباري الذي تفرضه الدولة على بعض المناطق بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن الهارب من الحجر مثل الهارب من السجن ويعاقب بنفس العقوبة.

وأضاف محفوظ: "خصص قانون العقوبات بابًا لهرب المحبوسين فطبقا للماده 138 أن كل قبض عليه فهرب فيعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن 6 أشهروغرامة 200 جنيه ومن ساعده على الهرب أو سهل له ذلك يعاقب بذات العقوبة".

وتابع "محفوظ" في تصريح خاص لـ"أهل مصر": "في تلك الأحوال التي تمر بها البلاد فإن قانون الطوارئ هو الأولى بالتطبيق نظرًا لقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ وقرار رئيس الوزراء بأن مخالفة قرارات الحظر سوف تنظر أمام محكمة أمن الدولة طوارئ لتكون العقوبة لا تقل عن 3 سنوات وتصل للأشغال المؤقتة بحد أقصى 15 عامًا وتنظر المحكمة في وقائع الدعوى وظروفها لمدى تطبيق العقوبة مابين حديها الأقصى والأدنى وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم الأخرى كاستخدام العنف أو استخدام السلاح أو التزوير أو خلافه فتكون تلك الوقائع معاقب عليها بعقوبة منفصلة".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً