عاجل| السجن 3 سنوات ينتظر المتهمين في واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية

تجمهر لمنع دفن طبيبة الدقهلية
تجمهر لمنع دفن طبيبة الدقهلية
كتب : حسن سمير

بعد إعلان وزارة الداخلية، رصدها قيام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن طبيبة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض نوضح العقوبة المنتظرة للمتهمين.

واستمرت التحقيقات لمدة ٤٨ ساعة مع المضبوطين من الأهالي، أمام النيابة العامة في القضية التي قيدت برقم ٦٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز أجا، وأمر النائب العام بحبس ثلاثة وعشرين متهماً خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

في هذا السياق يقول المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام إن ما قام به هؤلاء الأشخاص بعيدًا عن أحكام القوانين فإنه يشكل جريمة أخلاقية تتأفف منها الإنسانية والفطرة التي خلق الله الناس عليها من إكرام الإنسان بعد موته وهو دفنه بكرامة، فهولاء الأشخاص قد فقدو صفة الإسانية وانتزعت من قلوبهم الرحمة وتنكروا لرد الجميل للاطباء الذين يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض اللعين واهانوا حرمة جنود الجيش الأبيض الذي يواجه فريقه الموت كل لحظة ويعرضون ارواحهم وأرواح أسرهم للخطر.

وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن الاتهامات الموجهة الي المتهمين من أهالي القرية يشكل جرائم التجمهر المنصوص عليها باحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر والذي ينص على أنه اذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الاقل من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم َورفض طاعته ولم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر.

وتابع أن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على من ذات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات اذا كان هذا التجمهر الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التاثير على السلطة العامة في أعمالها سواء كان هذا التاثير باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها اذا كان أحدهما حاملا سلاحا أو الات من شأنها احداث الموت.

ولفت القانوني أن ما فعله أهالي القرية يشكل جريمة اشد خطورة وعقوبة طبقا لنص المادة 137من قانون العقوبات والتي تنص على يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامة لحمله بغير حق غلي اداء عمل أو الامتناع عنه ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات.

وأكد ان تجمهر الآهالي يشكل جريمه أخرى وهي مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا وتعريض حياة وأرواح المواطنين للخطر وهي جريمة عقوبتها الحبس.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً