وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والذى يتضمن 6 مواد.
وقال التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة حول مشروع القانون تتضمن اناطة المشرع بمحاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم.
وأهم التعديلات التى وافق عليها المجلس هو تحديد 50 جنيه رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائيه وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة.
وتنص المادة التى كانت قدمتها الحكومة على: "يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإداريه وبما لايجاوز 100 جنيه. ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والاوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالاعفاء من الرسوم القضائية".
من جانبه، طالب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتمرير التعديل المقدم إلى البرلمان كما هو مع إمكانية النزول بالرقم بدلا من مائة جنيه إلى خمسين جنيه، او تطبيق الـ100 جنيه لكن بشكل تصاعدى على سنوات.
وأرجع العجاتى ذلك التمسك بأن محاكم مجلس الدولة أصبح له مقار ومحاكم فى كل المحافظات ووصلت حتى اسوان تحتاج إلى تكلفة فى الوقت الذى أكد فيه أن محاكم مجلس الدولة ليست عضوا فى صندوق المحاكم وميزانيتها فقط هى المرصودة فى موازنة الدولة كل عام.
ويرى أن العشر جنيهات بحد أدنى ليست عبء على المواطن فى ظل الظروف الراهنة.
اتفق معه "عبد العال" حيث أكد أن التعديلات الجديدة تأتى تنفيذا لتوصيات المحكمة الدستورية والدستور، فضلا عن أن الرسوم ضرورة لاستكمال مبانى مجلس الدولة بالمحافظات.
وقال النائب صلاح فهيم إن هناك العديد من القضايا المعطلة التى تنتظر تعديل قانون مجلس الدولة، مؤكدا أن فرض الرسوم سيمكن محاكم مجلس الدولة من دعم نفسها لوجيستيا.
فى المقابل اعترض النائب تادرس قلدس على مشروع القانون لانه سيترتب عليه مزيد من القضايا والأعباء على كاهل المحكمة مما سيترتب عليه تعطيل المزيد من القضايا.