ads

عثر معهما على 250 جيجا.. تعرف على العقوبة القانونية لشاب وفتاة صورا أفلامًا إباحية داخل شقة في أكتوبر

عقوبة إنشاء موقع إباحي في مصر
عقوبة إنشاء موقع إباحي في مصر

"ملابس داخلية.. كاميرات تصوير.. أسطونات مدمجة تحمل 250 جيجا من مقاطع إباحية.. كريمات جنسية.. صور عارية" تلك هي الأدوات في واقعة ضبط شاب وفتاة أثناء تصويرهما أفلام إباحية داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وعرضها على موقع إباحي "مصري"، بالإضافة إلى شابين آخرين يقومان بتصوير تلك الأفلام، لتحقيق أرباح مالية عالية.

عقوبة إنشاء موقع إباحي في مصر

في هذه الواقعة علق أشرف ناجي الخبير القانوني، قائلًا إن ما قام به المتهمون بتصوير أفلام إباحية وإنشاء موقع إباحي مصري على الإنترنت، يشكل العديد من الجرائم المعاقب عليها في القوانين المصرية.

فبداية يعاقب مرتكبي هذه الوقائع بالعقوبات المحددة لجرائم التحريض على الفسق والفجور، وإدارة مكان لممارسة الرزيلة والفجور المعاقب عليها، طبقا لنصوص المواد 1، 6، 9 ، 14 ، 15 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، حيث إن ما قاموا به يعد خروجا عن القيم والتقاليد والعادات المصرية ويعد خروجا عن الدين حيث أن كل الأديان تحرم الخطيئة والرزيلة، وبالتالي فإن ما قامت به الشرطة من القبض عليهم وتقديمهم للنيابة هو جهد كبير ومشكور لرجالة الشرطة في المحافظة على القيم والتقاليد ومحاربة الجريمة بشتي صورها.

وأضاف "ناجي" في تصريحه ل "أهل مصر"، أنه وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".

كما أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة، يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وتابع الخبير القانوني، أن ما قام به هؤلاء المجرمون يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 178 ، 278 من قانون العقوبات بقيامهم بصنع وحيازة أفلام إباحية منافية للأداب العامة جاهزة للعرض والبيع، كما يعد ما قام به المتهمون جريمة فعل فاضح علني مخل بالحياء وهذا في المادة 178: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

كما تنص المادة 278 أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، وكذلك يمثل الجريمة المعاقب عليها طبقا لنص المادة 27 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 والتي تنص على

المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً

ـ وبالتالي فيكون المتهمون خالفوا العديد من مواد القانون المصري، الذي بالفعل فيه من المواد الكافية على ردع مثل هذه الجرائم الجديدة والغريبة على المجتمع المصري، والتي تهدد بهدم القيم والتقاليد والأعراف والأخلاق المصرية الأصيلة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً