يتخوف بعض المسلمين من أن يكون فحص كورونا سببا في إبطال الصيام ، خاصة وأن الاختبار الطبي اللازم لفحص كورونا يتم من خلال إدخال أداة في فم المشتبه بإصابته بالمرض . فهل يبطل فحص كورونا الصيام ؟ وهل الحقن تبطل الصيام في نهار رمضان ؟ وما هو رأى جمهور العلماء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة ذهب دار الإفتاء المصرية إلى أنه من خلال البحث والنظر والسؤال، تبيّن لنا أنّ فحص الكورونا لا يفطر الصائم؛ لأنّ أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق وما كان كذلك فلا يعتبر من المفطّرات.." وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن السادة المالكية اشترطوا في المفطر أن يصل إلى الجوف، واشترط الحنفية استقرار الداخل في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران في عملية الفحص؛ ولأنّ الصوم لا يبطل بالشكّ، لذلك من قام بفحص الكورونا عليه أن يُتمّ صومه، ولا شيء عليه.
وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن الحقن فى الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها فى أى موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوى أو التغذية أو التخدير، لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التى يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم.