نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي، انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة كبار السن، عن طريق استخدام سيارة ملاكي بعد إيهام ضحاياهم بأن هناك جريمة قتل ضابط شرطة، وهم مشتبه بهم ويستولون على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية منهم بحجة فحصها، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح ناري "فرد روسي"، عيار 39×7.62 وسلاح أبيض ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية والسيارة الملاكي المستخدمة في تنفيذ وقائع السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد 15 يومًا.
ومن جانبه أوضح المحامي أيمن محفوظ، أن تعدد حالات النصب وصوره من حالات النصب التاريخية، من واقعة بيع الترام في بديات القرن الماضي وما ذاع صيته من النصب على المواطنين من عقود عمل مزورة أو الهجرة غير الشرعية، وتتعدد الصور وإن كانت الجريمة واحدة، وتتعدد أشكالها وتكون العقوبة في جريمة النصب طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات، بعقوبة الجنحة من يوم وحتى ٣ سنوات والغرامة أو كلتا العقوبتين، وأخطر أنواع الجرائم في الوقت الراهن جرائم النصب.
وتابع محفوظ، انتحال صفة رجال الأمن للنصب على المواطنين أوانتحال صفة رسمية والتداخل في الوظائف الأميرية، وتلك عقوبتها الحبس والغرامة وعلى الجميع الحذر من تلك المحاولات للنصب على المواطنين، بالسؤال عن تحقيق الشخصية لمن يشك فيه أنه من رجال الأمن، وعلى رجال الأمن التعاون مع أي مواطن بإطلاعه على تحقيق شخصية الشرطي، حتى يتم إجهاض أي محاولة للنصب على المواطنين.
وأشار محفوظ، إلى أن المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
واستكمل المحامي، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري، على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
وأضاف محفوظ، أن المادة رقم 156 على كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة.
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه، كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة.