اعلان

حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب في قضية سب وقذف المنتج محمد الشاعر

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
كتب : ندى صدقي

أودعت اليوم محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

تفاصيل حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبد الوهاب، في القضية رقم ٣٣٦٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ أكتوبر المقيدة برقم ۲۰۷۰ لسنة ۲۰۲۳ جنح ثان زايد، والمدعي فيها بالحق المدني المنتج محمد الشاعر، بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.

حيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافي إن أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية.

تأييد تغريم شيرين عبد الوهاب

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبد الوهاب، لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها في يوم ٢٠١٣/٤/٢٨ بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجني عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له أمورا لو كانت صادقة أوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.

وأكملت المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبد الوهاب لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده عملاً بالمادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.

جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف

وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعي بالحقوق المدنية حقا في الطعن بطريق النقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بطريق الاستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، وهديا بما تقدم وتأسيسا عليه فإن استئناف المدعي بالحق المدني للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحا، فإنه لا يجوز للمدعي بالحق المدني استئنافه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.

WhatsApp
Telegram