اعلان

«الغرف التجارية»: الإفراج الفوري عن السيارات بالجمارك يسد احتياجات السوق

نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية
نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية
كتب : مي طارق

قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الإفراج الفوري عن سيارات الركوب الموجودة داخل الدائرة الجمركية، يعد أحد القرارات الصائبة التي تتخدها الدولة في صالح حركة سوق السيارات.

وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الإفراج عن تلك السيارات ستساهم في سد احتياجات السوق إلى حد ما، في ظل نقص المعروض منها داخل الأسواق المحلية، لحين حل الأزمة الناتجة عن توقف حركة الاستيراد بشأن السيارات الواردة من الخارج، بسبب صعوبة إجراءات العمل بنظام الاعتمادات المستندية.

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منع الإفراج عن السيارات من دوائر الجمركية تسبب في خسائر للوكلاء والمستوردين من خلال دفع ارضيات على وقوف السيارة تتراوح من 15 إلى 17 ألف جنيه، على الرغم من تسديدهم كامل التكاليف الاستيرادية، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على عاتقهم، بالإضافة إلى تحمل المستهلك تلك المصاريف الزيادة عند شراء المنتج النهائي.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وافقت على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية، بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.

جديربالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت مطلع شهر يناير الماضي قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي، وتوافر قطع الغيار الأساسية بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

WhatsApp
Telegram