اعلان

غرامة وحبس 3 سنوات.. جرائم انتخابية قبل انطلاق ماراثون الشيوخ 2020

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء انتخابات أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي جرت في 2019، التي أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية، إذ تبدأ انتخابات المصريين في الداخل غدٍ وبعد غدٍ، الموافق 11 و 12 من أغسطس الجاري.

"أهل مصر" تستعرض عددا من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون، ينبغي عليك عزيزي القاريء معرفتها جيدا، حتى لا تفاجيء بغرامات وتطبيق نصوص القانون عليك، قبل توجهك للجنتك الانتخابية للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشويخ.

غرامة 200 ألف لمن ينشر أخبار كاذبة

يوضح الخبير القانوين أشرف عبد العزيز، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع عقوبة لمن يرتكب جريمة إذاعة أو نشر أخبار كاذبة وشائعات عن موضوع الانتخابات، تصل للغرامة بحدها الأقصى 200 ألف جنيه، وفي حال تم إذاعة تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة يتم مضاعفة الغرامة.

وطبقا لـ" عبد العزيز" في تصريحات لـ" أهل مصر"، فقد نصت المادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على معاقبة كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، وإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة تتم مضاعفة حد الغرامة.

500 جنيه غرامة من يتخلف عن الإدلاء بصوته

فرض القانون غرامة، لا تجاوز 500 جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب.

إحذر الحبس في انتظار من يرتكب يروع الناخبين

وأشار الخبير القانوني محمد عبد الرحمن، المحامي بالنقض، أن هناك جرائم يمكن أن ترتكب لتعطيل سير العملية الإنتخابية في صورها المختلفة، تصدى لها بقوة وحسم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، بعقوبات حاسمة، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

غرامة 30 ألف جنيه لمن يتلف وسيلة نقل معدة للانتخابات

وأضاف في تصريحات لـ" أهل مصر"، أن القانون قد عاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل، أو وسائل الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في عملية الانتخاب بقصد عرقلة سيره، بخلاف الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه.

وفرض القانون عقوبة واضحة لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو أية ورقه أخري تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

غرامة 1000 جنيه لمن يبدي رأيه في الانتخابات

كذلك عاقب القانون في مادته رقم 66 بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أبدى رأيه في انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

ولفت خبراء القانون في حديثهم إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، له الحق في تلك الحالة بإبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

الحبس 3 سنوات لمن يتعمد قيد اسمه في الكشوف

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره، قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفة منها علي خلاف أحكام القانون.

وفي المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوه أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لاكراهة علي إبداء الرأي علي وجه معين، أو أعطى آخر أو عرض أو التزام بأن يعطية أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيرة، أو طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً