تقع بين السجن والغرامة.. خبير قانوني يكشف عقوبة الغش التجاري

عقوبة الغش التجاري
عقوبة الغش التجاري

الخبير قانوني: انتشار ظاهرة السلع المقلدة بدون رقم تشغيله ظاهره فى منتهى الخطور

محامي: ضرورة التشهير بمن يثبت عليه الغش ليقوم المجتمع بمقاطعة جميع أنشطته التجارية

محفوظ: لا بد من محاربة الفساد يكون من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس

الغش التجاري يشمل كل ما يحيط بالإنسان من سلع، لكن الأخطر السلع التي قد تسبب ضررا بالغا على صحة الإنسان، لا سيما المواد الغذائيه وتجارة الأدوية بكافة صورها، التي غالبا ماتكون سلع رخيصه وغير ذات قيمه دوائية أو علاجية فيسأل الجاني عن حيازته سلعة مجهولة المصدر وإنشاء منشأة بدون تراخيص أو تصاريح الجهة الإدارية اللازمة.

كشف أيمن محفوظ، محامى، عن العقوبات التي يوقعها القانون على الغش التجاري، مؤكدا أن تلك العقوبات لاتتعدى الغرامة، لكن يتم التجريم في قانون الغش التجاري على حسب كل حالة طبقا للقانون رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنة ١٩٩٤، الذي ينص :' أن كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو حرض' .

محامي: الحبس سنة وغرامة 5 آلاف عقوبة الغش التجاري

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ 'أهل مصر'، تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، وموضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.

وتابع محفوظ، أن تطبيق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها، من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات من المواد المشار إليها فى المادة السابقة.

محفوظ: يجب تفعيل الدور الرقابى وتغليظ العقوبات

وأشار الخبير القانوني، أنه تعدم تلك المواد على نفقته استناد إلى مادة 4 مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994، مضيفا أنه تتشدد العقوبه إذا كان الضرر بالغا على المواطن جراء التعامل مع تلك السلعة المغشوشة، فإذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3 مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وأوضح المحامي، إذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات التي تختص بالرأفة وإمكانيه نزول القاضي درجه في العقوبه في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، تطبيقا لنص المادة 5 (مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 ).

خبير قانوني: لابد من أهمية نشر الوعي

على الجانب الآخر، أشار أن الماده ٢٦٥ من قانون العقوبات التي تعاقب على إعطاء جواهر غير قاتلة للإنسان تكون العقوبة الحبس والغرامة، وأن دور الشرطة عموما وخاصة مباحث التموين لابد أن يفعل أكثر ولا بد من توعية المواطنين بكيفيية الكشف عن تلك الأغذية أو الأدوية المغشوشة وعدم التعامل مع مصادر مجهولة للسلعة والتعرف بسهولة على المصادر الموثوق بها ومعرفة أوصافها من خلال غلافها الرسمي ومعرفه المقلد منها، والتي يسهل التفرقة بينها وبين غيرها من السلع الاخري، ولابد من التدخل التشريعي لتوقيع عقوبات أقصى من الحالية واعتبارها جناية معاقب عليها بالسجن المشدد حتى والعقوبات رادعة لتلك الظاهرة لمن يفكر في المتاجرة بمنتج رخيص على حساب صحة المواطنين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً