طعن جديد أمام مجلس الدولة لشطب اسم مرشحة من سجلات انتخابات مجلس النواب

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

تقدم محمد حامد سالم السيد، المحامي، بطعن أمام مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، ضد 'صبورة محمد صالح' المرشحة لـ انتخابات مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن الدائرة الثانية لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وآخرين بصفاتهم.

طالب مقدم الطعن في دعواه المقيدة برقم ٣٥١٢ لسنة ٧٥ ق قضاء إداري، بتحديد أقرب وأسرع جلسة لنظر الدعوى والحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استبعاد المطعون ضدها السادسة من انتخابات مجلس النواب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشطب اسم المطعون ضدها السادسة من القائمة النهائية للترشح لانتخابات مجلس النواب، طبقاً لنص المادة 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

طالب الطعن بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لافتقادها حسن السير والسمعة، وإخفاء تلك البيانات والقضايا بنموذج الترشح والإقرارات المرفقة بها الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 54 لسنة 2020 وصحيفة الحالة الجنائية، لصدور أحكام قضائية ضدها منها.

وأكد الطعن أنه سبق وتم اتهامها في العديد من القضايا التي أبرزها القضية رقم 780 لسنة 2005 جنح العمرانية، والقضية رقم 9594 لسنة 2009 جنح قسم أول أكتوبر، وكذلك الجناية رقم 17133 لسنة 2008 مركز بني مزار والمقيدة رقم 526 لسنة 2008 كلي شمال المنيا، والتي صدر فيها الحكم بحبس المرشحة المذكورة ستة أشهر وإدانتها بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي (محضر شرطة 979 لسنة 2005 إداري مركز بني مزار المنسوب صدوره لمركز شرطة بني مزار) واستعماله (في الجنحة رقم 780 لسنة 2005 جنح العمرانية).

وصدر الحكم الأول في هذه الجناية حضورياً ضد المرشحة المذكورة بتاريخ 7/4/2009 وتم حبسها تنفيذاً للحكم ثم تم نقض الحكم بتاريخ 7/6/2009 بموجب حكم النقض الجنائي رقم 5605 لسنة 79 ق وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وبتاريخ 11/6/2011 قضت محكمة الإعادة - بهيئة مغايرة – غيابياً بمعاقبة المتهمة الثانية (المرشحة المذكورة) بالحبس مع الشغل ستة أشهر، كما هو ثابت بمدونات حكم النقض الجنائي رقم 8527 لسنة 81 ق.

كما سبق اتهامها بنيابة الأموال العامة والإضرار والتزوير الأمر الذي ترتب عليه قيامها بإعادة مبلغ 162000 جنيه لجهاز مدينة 6 أكتوبر.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا