تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، من ضبط الطرد البريدي "قادما من إحدى الدول الأجنبية عبر إحدى شركات الشحن السريع"، وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الحشيش الصناعي، المادة الفعالة لمخدري الفودو والاستروكس، وزنت 20 كيلوجراما.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد أكدت أنّ عاطلا، سبق اتهامه في قضايا مخدرات، يقوم بجلب كمية كبيرة من بودرة الحشيش الصناعي (المادة الفعالة لمخدري الفودو والاستروكس) بواسطة أحد الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوي.
قال أيمن محفوظ، محامي وخبير قانوني، طبقا لاحكام قانون الجمارك لقضايا التهرب الجمركي، يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة، وذلك طبقا لمادة 121.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واستطرد في حديثه:" إذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيها ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه".
واختتم حديثه قائلا: "إنه في حاله ثبوت جريمه التهريب الجمركي وطبقا للماده ١٢٤ من قانون الجمارك المعدله بالقانون ٩٥ لسنه ٢٠٠٥، يتم تحريك الدعوي العمومية ضد المتهم وذلك بناء علي طلب كتابي من وزير الماليه او من يفوضه ولوزير الماليه او من يفوضه التصالح في أي مرحله من مراحل الدعوي مقابل أداء التعويض كامل وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمه البضائع محل الجريمة، أيهما أكبر، وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب، المستحقة عليها مالم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها، وعرفت المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يقصد بالبضائع الممنوعة الأصناف التي تقضي القوانين والقرارات السارية بمنع استيرادها أو تصديرها لأي غرض من الأغراض، منعا مطلقا وتلك التي يتم رفضها.