قررت النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، في القضية رقم 115 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شئون البيئة، ومدير عام إدارة التفتيش بالجهاز، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والقوانين والتعليمات المعمول بها.
وفى وقت سابق، كان أعد رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شئون البيئة الخطاب الموجه والمرسل إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، المتضمن طلب مد المهلة الممنوحة لشركة ومصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية بناءً على الصورة الضوئية للأمر على عريضة الصادر من محكمة أجا الجزئية رغم عدم اختصاصه بذلك.
وقام المحال بتشكيل لجنة ثلاثية للتفتيش على شركة ومصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية استنادًا إلى صورة ضوئية من الأمر على عريضة صادر عن محكمة أجا الجزئية والتي أحالت فيه إلى حكم القضاء الإداري بالمنصورة رغم عدم ورود أي حكم صادر من المحكمتين يفيد بتنفيذ ما جاء بهما.
كما خالف قواعد وإجراءات تشكيل وعمل اللجان حال قيامه بتشكيل لجنة ثلاثية للتفتيش على شركة ومصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية المنوه عنه في البند السابق بالمخالفة لما ورد بمنطوق الأمر على عريضة الصادر عن محكمة أجا الجزئية بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
واعتمد مدير عام إدارة التفتيش بالجهاز المذكرة المعدة بمعرفة عضو لجنة التفتيش البيئي رغم علمه اليقيني بأنه ثابت بمحضر التفتيش أن العينة تم سحبها من مصرف صناعي بمعرفة شركة المنصورة للراتنجات وليس بمعرفة اللجنة، وأنه تم إرسال العينة للتحليل بمعامل جامعة المنصورة بمعرفة الشركة وليس بمعرفة اللجنة.