قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من (ش. ح. م) بوصفها باحث قانوني بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والتي تعمدت التشهير بالمشكو في حقه (ش. ع. م) مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه كذبا بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها، قاصدة إلقاء الرعب في نفسه لتتهرب من دفع 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجري عملية على غير الحقيقة، ولم ترد المبلغ إليه، ومجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
وأكدت المحكمة، أن انتشار ظاهرة الابتزاز الورقي أو الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي بالتهديد لنشر صور أو فيديوهات لرضوخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة ماليا أو أخلاقيا يمثل عدواناً على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامة الوظيفة العامة، ويوجب الحذر حفظًا لسمعة العائلات، وأن الباحثة القانونية بالشباب والرياضة، ادعت على مدير مركز شباب بتهديدها بإقامة علاقة غير شرعية لتتهرب من دفع 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجري عملية على غير الحقيقة، وادعت بهتاناً على من أقرضها قرضا حسناً بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة، وانقلب السحر على الساحر، فأضحت هي التي تبتزه قاصدة إلقاء الرعب والخوف في نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض، وادعت عليه كذبا وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرا جميلا، وبأقوال الشهود تبين أنه بريء من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب، كما أكدت المحكمة على الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الآخرين تفضحاً بالتنقص الورقي أو التلصص الإلكتروني.
وأضافت المحكمة أنه نظرا لخطورة الابتزاز أو التهديد على المجتمع، جرَم المشرع المصري في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و327 منه، كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر، ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه، وكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، ويتحقق التهديد يتحقق بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف وإلقاء الرعب في نفس من وجهت إليه، ولا عبرة بالطريقة التي يُفرغ فيها التهديد أو الإطار الذي تصاغ فيه عباراته متى كانت جلية في أن من وجهها قصد ترويع المتلقي على أداء ما هو مطلوب، وإذا كان ذلك هو شأن الجريمة الجنائية فإنه في مجال الجريمة التأديبية فإن التهديد سواء كان ورقيا أو إلكترونيا بهذا المعنى يعد إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة ومساسا جارحا بكرامتها.