ماذا بعد رفض طعن مرتضى منصور؟.. العودة لرئاسة نادي الزمالك سيناريو محتمل

مرتضى منصور
مرتضى منصور
كتب : أهل مصر

بعد رفض الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعويين المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضي أحمد منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والمطالبتين بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، المتضمن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وأكد مصدر قضائي رفيع بمجلس الدولة، أن هناك سيناريوهين محتملين قد يسلكهما مرتضي منصور، أولهما الاكتفاء برفض محكمة القضاء الإداري، وهو حكم أول درجة، وعدم استكمال الدرجة الأخيرة والفاصلة والنهائية من التقاضي، وبالتالي بقاء الوضع كما هو عليه، وهو الاستبعاد من إدارة مجلس نادي الزمالك، مع استمرار اللجنة المؤقتة المعينة من قبل وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في إدارة شئون النادي.

والسيناريو الثاني هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة الزمنية المقررة قانونا وهى ٦٠ يوما، مؤكدا أن هناك احتمالين للمحكمة، أولهما قبول طعن مرتضي منصور، وهو ما يعني رفض حكم أول درجة لمحكمة القضاء الإداري وعودته ومجلس إدارته من جديد للزمالك.

وتابع: الاحتمال الثاني وهو رفض الطعن وهو ما يعني تأييد حكم محكمة القضاء الإداري، وهذا يعني استبعاده نهائيا من إدارة الزمالك وبقاء اللجنة المؤقتة المعينة من قبل وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في إدارة شئون النادي، لأن الحكم نهائي وبات وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه نهائيًا.

وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

وأوضحت أن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -وزارة الشباب والرياضة- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

وأضافت أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة، مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي، والجهة الإدارية المركزية - وزارة الشباب والرياضة- من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.

وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605 لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي: مفتشو الجهة الادارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات، وإتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها، والعمل على إزالة أسبابها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً