قال ناصر سليمان دفاع المتهم "م. س" المتستر على المتهم المتحرش بطفلة المعادي، إنه حتى الآن لا يعد موكله المتهم الثاني في القضية متهما وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأوضح أن المادة 144 بقانون العقوبات تقول إن أي شخص تستر على شخص هارب في قضية أو صادر ضده حكم بالضبط والإحضار مع علمه يعاقب بالحبس، والعلم هنا يجب أن يكون يقينيا.
وتابع "م. س": أجزم ببراءة موكلي لأنه لا تتوافر أركان جريمة التستر في حقه، وهي كلها نص ساعة اللي قعدها في الورشة، ودي ورشة، مش شقة، ولا أتكهن بأحكام القضاء وقرار المحكمة لا تعقيب عليه، والمتهم لم يمثل أمام المحكمة حتى الآن.
وتابع الدفاع، أن موكله المتهم الثاني المتستر على المتهم الأول بـ التحرش بطفلة المعادي، أن المتهم الأول قال له خليني عندك ساعتين وهو لا يعلم أسبابه لأنه كان مشغولا في مرض أمه وأبيه وفي طريقه إلى الطبيب، وأعطى له مفتاح ورشة إصلاح التكيفات الخاصة ولا يعلم بالواقعة.
وتابع: لم أطلع على القضية، وأتوقع براءة المتهم التاني لعدم علمه بالواقعة.
وقضت محكمة جنح المعادي، اليوم، بإحالة محاكمة المتهم "م. س" بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادي لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي، ونظرها بجلسة 18 مارس الجاري.