قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل واستبداله بالاستضافة، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية المحضون 'الطفل'، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية 'معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون'، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
وكانت محكمة القضاء الإداري الدرجة الأولى، ذكرت في حيثيات حكمها الملغي والقاضي بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة، أن قرار زير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن، والتى من الممكن ألا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعديا على سلطة القاضى الذي ينظر الدعوى.